سئل شخص عن المعاونة للظلمة أو لأعداء الله تعالى .. فبين أن حكمه حكم المباشر وأنه يستوي المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة ، فمن كان معاوناً كان حكمه حكمهم.
وقد قال تعالى :
سئل شخص عن المعاونة للظلمة أو لأعداء الله تعالى .. فبين أن حكمه حكم المباشر وأنه يستوي المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة ، فمن كان معاوناً كان حكمه حكمهم.
رحم الله عطاء بن أبي رباح يوم أن سأله سائل في زمان الخلافة والفتوحات فقال: إن لي أخا يأخذ بقلمه ، وإنما يحسب ما يدخل ويخرج ، وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج وأدان ؟ فقال : مَن الرأس ؟ قلت : خالد بن عبد الله القسري ، قال : أما تقرأ ما قال العبد الصالح : رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِين [سورة القصص: 17] فلا يعينهم أخوك فإن الله يعينه قال عطاء : فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين |
وقد قال تعالى :
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [سورة المائدة: 2] |
وقال تعالى: وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ [سورة هود: 113] |
قال المفسرون : الركون هو الميل اليسير. |
وقال سفيان الثوري : من لاق لهم دواة أو برى لهم أو ناولهم قرطاساً فقد دخل في ذلك .. |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ " رواه ابن ماجة وغيره عن ابن عمر وهو صحيح بطرقه. |